رجب الحرام.. رجب الأصم.. رجب الأصب.. رجب الفرد.. منصل الأسنة..
كل هذه ـ وغيرها ـ أسماء ذكرها العلماء لشهر رجب الحرام الذي هو بين جمادى وشعبان.. والقاعدة أنه كلما زادت أهمية الشيء زادت عند العرب مسمياته..
وأصل الترجيب هو التعظيم، وإنما سمي بذلك لأن العرب كانت تعظمه، وخاصة قبيلة مضر، فكان تعظيمهم له أظهر وأكبر.
وشهر رجب شهر حرام حرمه الله مع ما حرم من الأشهر التي اختارها على بقية الشهور واختصها بفضله، فأعلى قدرها، وعظم شأنها، وجعل لها مكانة خاصة؛ فقال عز من قائل: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}(التوبة:36).
وهذه الأشهر الأربعة منها ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم؛ ثم الرابع هو شهر رجب الحرام، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم حجة الوداع حين قال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)(رواه احمد عن أبي بكرة).
لقد كانت هذه الأشهر معظمة في شريعة إبراهيم، واستمرت كذلك حتى إن العرب قبل الإسلام ـ وهم المشركون ـ كانوا يعظمونها أيما تعظيم، ويحفظون حرمتها أعظم الحفظ، حتى إن الرجل ليلقى قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يمسه بأذى حتى تخرج الأشهر الحرم.
وجاء الإسلام فأبقى لهذه الشهور حرمتها ونهى المسلمين أن ينتهكوها بارتكاب ما حرم الله من المعاصي والآثام؛ فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}(المائدة:2).
ونهى سبحانه عن ظلم النفس فيها، وجعل الذنب فيهنَّ أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم فقال: { فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}(التوبة:36).
قال قتادة: “إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرًا منه فيما سواها”.
والمعنى أن هذا الشهر الكريم ينبغي أن يُعظّم بالإقبال على الله تعالى بمختلف أنواع الطاعات، والأهم من ذلك: ترك المعاصي بجميع أنواعها، الخاصّة والعامّة، القوليّة والفعليّة، ما تعلّق منها بحقوق الله أو بحقوق العباد، وهذا هو الظلم المنصوص عليه في الآية.
وقد يستدل على أصل الاجتهاد فيه بحديث أسامة بن زيد حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيامه في شعبان، فقال: (ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان…) الحديث.
قال ابن حجر: “فهذا فيه إشعار بأن في رجب مشابهة برمضان، وأن الناس يشتغلون من العبادة بما يشتغلون به في رمضان، ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان. لذلك كان يصومه، وفي تخصيصه ذلك بالصوم – إشعار بفضل رجب، وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لديهم.”
والصيام المطلق في الأشهر الحرم لا بأس به دون تخصيص شيء منها بغير مخصص شرعي، ويستأنس له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك). فقد قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني: “ففي هذا الخبر – وإن كان في إسناده من لا يعرف – ما يدل على استحباب صيام بعض رجب، لأنه أحد الأشهر الحرم”.
والحديث فيه مقال، ولكنه مما يدخل تحت أصل شرعي وقاعدة من قواعد الشرع وهي استحباب صيام النوافل مطلقا..
عبادات مبتدعة وأحاديث مخترعة
وقد اخترع الناس في هذا الشهر عجائب وغرائب من العباداتٍ التي لم يثبت فيها شرع، ولم يرد في شأنها نصّ، ورووا في سبيل ذلك أحاديث شديدة الضعف وموضوعة، ومختلقة مخترعة مصنوعة اتفق أهل العلم على بطلانها وبطلان نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجب حديث، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذب”.
قال الحافظ ابن حجر: “لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه ـ ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه ـ حديث صحيح يصلح للحجة”.
وقال ابن دحية رحمه الله: “وفي هذا الشهر أحاديث كثيرة من رواية جماعة من الوضاعين، وكان شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي لا يصوم رجباً وينهى عن ذلك، ويقول: ما صح في فضل رجب ولا في صيامه عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – شيء.
ونحن هنا لا نقصد أن نزهد الناس في العبادة في هذا الشهر، ولا الاجتهاد فيه، وإنما القضيّة في اعتقادٍ خاص لعملٍ خاص تُظنُّ فضيلتُه في هذا الشهر المعظّم، فيُقال مثلاً باستحباب العمرة في رجب وتُسمى بالعمرة الرجبيّة، أو فضيلة صيامٍ خاصّ في توقيت معيّن، فضلاً عن إحياء ليالٍ خاصّةٍ منه أو الاحتفال فيها، فالنكير هو في هذا الاعتقاد المتعلّق بفضيلة هذا التخصيص، إذ لا بد من الدليل الصحيح على هذا التخصيص.
فمما ابتدع الناس في هذا الشهر:
صلوات مخترعات
منها صلاة في أول ليلة من رجب، وصلاة في أي ليلة صام يومها، وصلاة في ليلة الجمعة الأولى منه، وفي ليلة النصف من رجب، ومنها أيضا صلاة في ليلة السابع والعشرين، وقد ذكرها جميعها الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات وحكم عليها بالوضع، ووافقه ابن حجر العسقلاني رحمهما الله.
وكذا صلاة الرغائب:
وهي صلاة مشهورة عند عامة الناس، قال ابن الجوزي: “هي عند العوام أعظم وأجل (يعني من التراويح)؛ فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات”.
وهي صلاةٌ غريبة ومغايرة لهيئة الصلاة التي اعتاد الناس عليها، وتشمل العديد من الأذكار المستحدثة، وفي فضيلتها ينسبون حديثاً طويلا موضوعاً إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وفيه: (… والذي نفسي بيده، ما من عبد ولا أَمَة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله له جميع ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر، وعدد الرمل، ووزن الجبال، وورق الأشجار، ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار).
وهذا الحديث حكم عليه كل الأئمة قديما وحديثا بأنه مكذوب موضوع.. وأن هذه الصلاة من البدع المنكرة..
قال الإمام النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان: “وهما بدعتان مذمومتان منكرتان، وأشدهما ذمّاً الرغائب لما فِيهَا من التَّغْيِير لصفات الصَّلَاة، ولتخصيص ليلة الجمعة، والحديث الْمَروي فِيها باطل، شَدِيد الضعْف، أَو مَوْضُوع”. [خلاصة الأحكام ٢/ ٦١٦]. وحكم عليه ابن حجر بالوضع، وكذا ابن الجوزي وقال: “هذا، حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم”.. وقال عن رواية له أخرى: “وهذا موضوع، ورواته مجهولون. ولا يخفى تركيب إسناده ورجاله”.
وإنما أطلنا الكلام عن هذه الصلاة لانتشارها واعتقاد الناس مشروعيتها وصحة ما ورد فيها، وهي باطلة باطلة.
العمرة الرجبية
والعمرة من حيث الأصل مندوب إليها، وهي في الأشهر الحرم أكثر ندبا لشرف الزمان، وإنما كرهها العلماء هنا لأن الناس خصوا بها رجبا دون غيره، وعظموها واعتقدوا فضيلتها فيه عن العمرة في غيره، وانتشرت بين الناس.. وقد ذكر علي بن إبراهيم العطار في القرن الثامن اعتياد الناس كثرة الاعتمار في رجب، ثم قال: “وهذا مما لا أعلم له أصلا “.
بدع الصوم
وأما الصوم فيه فقد حظي بالنصيب الأوفر من الأحاديث المكذوبة، وقد وضعوا أحاديث في فضل صوم كل يوم فيه، وأحاديث في صومه كاملا مع شعبان ورمضان، أو صوم عدد معين منه كأسبوع أو عشرة أيام أو أقل أو أكثر.. كلها لم يصح فيها شيء، ومحكوم عليها بالكذب والوضع..
وقد تتبع هذه الأحادث كلها الإمام ابن حجر في كتابه (تبيين العجب بما ورد في شهر رجب) وحكم عليها بالوضع والنكارة وأنها لا أصل لها.
وخلاصة القول ما ذكره النووي رحمه الله حيث قال: “ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه؛ ولكن أصل الصوم مندوب إليه وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم، ورجب أحدها، والله أعلم”. [شرح النووي على مسلم: ٨/ ٣٩].
وأخيراً: فتعظيم الله تعالى إنما يكون باتّباع شرعه، والانقياد لهدي نبيّه، ولا يكون في اللهاث وراء سراب الأعمال المحدثة التي ليس لها عند الله مكانة ولا قيمة. وقد قال الأولون: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.. والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. وخير أمور الدين ما كان سنة .. .. وشر الأمور المحدثات البدائع.
فقد اختلفت أنظار العلماء في صوم شهر رجب فمنهم من استحبه لأمرين:
الأول: ما ورد من الترغيب العام في الصيام وهذا بابه واسع وأدلته كثيرة جدا.
الثاني: ما ورد من الترغيب الخاص في صيام الأشهر الحرم. ورجب منها بالاتفاق وكذا ما ورد في فضل صيام رجب بخصوصه. وإلى استحباب صيام الأشهر الحرم عموما ورجب على وجه الخصوص ذهب الجمهور من العلماء واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث منها:
حديث ابي مجيبة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: “صم من الحـرم واترك صم من الحرم واترك” والحديث رواه أحمد وأبو داود واللفظ له ولفظ أحمد: “فمن الحرم وأفطر” وأخرج الحديث أيضا البيهقي في السنن وفي الشعب وابن سعد.
ومنها: حديث أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال: “ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم” رواه النسائي وأحمد.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار 4/293: ظاهر قوله في حديث أسامة إن شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان أنه يستحب صوم رجب لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبا به ويحتمل أن المراد غفلتهم عن تعظيم شعبان بصومه كما يعظمون رجبا بنحر النحائر فيه فإنه كان يعظم بذلك عند الجاهلية وينحرون فيه العتيرة كما ثبت في الحديث والظاهر الأول. والمراد بالناس الصحابة فإن الشارع قد كان إذ ذاك محا آثار الجاهلية ولكن غايته التقرير لهم على صومه وهو لا يفيد زيادة على الجواز وقد ورد ما يدل على مشروعية صومه على العموم والخصوص.
أما العموم فالأحاديث الواردة في الترغيب في صوم الأشهر الحرم وهو منها بالإجماع وكذلك الأحاديث الواردة في مشروعية مطلق الصوم ثم ذكر أحاديث في فضل صيام رجب أخرجها الطبراني والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر ثم قال: وحكى ابن السبكي عن محمد بن منصور السمعاني أنه قال لم يرد في استحباب صوم رجب على الخصوص سنة ثابتة والأحاديث التي تروى فيه واهية لا يفرح بها عالم وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان تعظمه الجاهلية.
وأخرج أيضا من حديث زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم رجب؟ فقال: “أين أنتم من شعبان” وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أنه كان يكره صوم رجب. وقال: ولا يخفاك أن الخصوصات إذا لم تنتهض للدلالة على استحباب صومها انتهضت العمومات ولم يرد ما يدل على الكراهة حتى يكون مخصصا لها. وأما حديث ابن ماجه بلفظ: “إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب” ففيه ضعيفان: زيد بن عبد الحميد وداود بن عطاء. ا.هـ
وقد شنع العز بن عبد السلام على من نهى الناس عن صيام رجب كما نقل ذلك عنه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى.
ومن أهل العلم من كره صوم شهر رجب ومن أولئك الحنابلة واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ونهي عمر الناس عن صيامه وقد سبق ذكر ذلك فيما نقلناه عن الإمام الشوكاني.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: ويكره إفراد رجب بالصوم.
أما الأشهر الحرم فوافق الحنابلة الجمهور في استحباب صومها وتزول كراهة إفراد صيام رجب عند الحنابلة بفطر يوم فيه.
قال المرداوي في الإنصاف:245/3: ويكره إفراد رجب بالصوم هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب.
وحكى الشيخ تقي الدين في تحريم إفراده وجهين قال في الفروع: ولعله أخذه من كراهة أحمد . ثم قال: مفهوم كلام المصنف أنه لا يكره إفراد غير رجب بالصوم وهو صحيح لا نزاع فيه قال المجد: لا نعلم فيه خلافا. وقال: تزول الكراهة بالفطر من رجب ولو يوما أو بصوم شهر آخر من السنة قال المجد: وإن لم يله.
ومن خلال هذه النقول يتضح لنا جليا أن المسألة خلافية بين العلماء ولا يجوز أن تكون من مسائل النزاع والشقاق بين المسلمين بل من قال بقول الجمهور من العلماء لم يثرب عليه ومن قال بقول الحنابلة لم يثرب عليه.
وأما صيام بعض رجب فمتفق على استحبابه عند أهل المذاهب الأربعة لما سبق وليس بدعة.
ثم إن الراجح من الخلاف المتقدم مذهب الجمهور لا مذهب الحنابلة.
وأما العمرة في رجب فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وقد استحب بعض السلف ذلك فكانوا يعتمرون في رجب أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن المسيب قال: كانت عائشة رضي الله عنها تعتمر في آخر ذي الحجة وتعتمر من المدينة في رجب تهل من ذي الحليفة .
وأخرج بسنده عن يعلى بن الحارث قال: سمعنا أبا إسحاق وسئل عن عمرة رمضان فقال: أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب ثم يستقبلون الحج.
وأخرج بسنده عن عبد الرحمن بن حاطب قال: اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب.
ولم يثبت لشهر رجب من الخصوصيات غير ما ذكرنا. وأما ما ابتدعه الناس في هذا الشهر من البدع المنكرة كصلاة الرغائب فلا يجوز فعله ولا مجاراة الناس فيه. والله أعلم.
